الشيخ الأنصاري

223

كتاب الزكاة

حكاية الاجماع عليه مستفيضة ( 1 ) . ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التصرفات المترتبة على تصرف السلطان . منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : " إنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ؟ قال : لا بأس ، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، أعطا [ ها ] اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر : هو النصف " ( 2 ) . ومنها : صحيحة أخرى ، عن الحلبي : " لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان " ( 3 ) . ومنها : رواية الفيض بن المختار : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرجه الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس كذلك أعامل أكرتي " ( 4 ) . ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا ، أو يكون ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال : " إذا علم أن شيئا من ذلك قد أدرك فاشتره وتقبل به " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الرياض 1 : 508 . ( 2 ) الوسائل 13 : 200 الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل 13 : 213 الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 13 : 208 الباب 15 من أبواب المزارعة والمساقاة ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 12 : 264 الباب 12 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 بطريق الصدوق ، وراجع الفقيه 3 : 224 الحديث 3832 .